مهنة المحاماة ومدى شرعيتها 

تاريخ مهنة المحاماة:

يرجع ظهور مهنة المحاماة إلى عهد سحيق في التاريخ فقد وجد عند المصريين القدماء منذ عام 2668 قبل الميلاد جماعة من أهل العلم يسدون المشورة للمتخاصمين، وعند السومريين القدماء وفي عهد حمورابي عام 1750 قبل الميلاد كان لكل خصم في خصومه مدنية أو جنائية حق توكيل غيره بحقه أو براءته، ويرجع أول استعمال لمصطلح  advocatus  بمعناه " من ستنجد به الناس " إلى زمن سيشرون وكان مضمونه (صديق يساعد المتهم بحضوره محاكمته ) وأصبح يستخدم هذا الاصطلاح بمعناه الحديث (المحامي ) في عصر الإمبراطورية الإغريقية الأولى، كما يرجع إنشاء أول نقابة إلي عهد جوستنيان لتمييز الوكلاء بنوعيهم (الوكيل المدني والوكيل بالعمولة ) عن الصناع والتجار، وكان لهم حق تكوين رابطة مهنية خاصة ولم يكن المحامون يؤدون قسم المهنة، ويرجع أول تنظيم للمحاماة في البلاد الإسلامية إلي عام 1292 هجرية 1876 ميلادية حيث وضع في الدولة العثمانية نظام وكلاء لدعاوى .


مدى شرعية مهنة المحاماة:

على الرغم من أن مهنة المحاماة لم تكن معروفة في صدر الإسلام، فإن هذا العمل لا يخالف الشريعة الإسلامية، ذلك أنه يتضمن توكيلا في الحضور بدل الخصم في الدعوى، فقد يكون الخصم غير قادر على الحضور أو غير راغب فيه أو غير مدرك للإجراءات التي أصبحت غير بسيطة بسبب تشابك العلاقات الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، والدولية.

ومع ذلك فإن المحامي يلتزم بما يلتزم به الخصم الأصلي من عدم استغلال حجته للوصول إلى سلب حقوق خصمه وتضليل العدالة، لذا ورد الحديث الشريف " عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار " متفق عليه.